مجلّة رسائل الفقهی القانونی

مجلّة رسائل الفقهی القانونی

زمن نفی البلد فی عقوبة جرم المحاربة

نوع المستند : Original Article

المؤلف
.
المستخلص
قد ذکر فی قانون العقوبات الإسلامی لجرم  المحاربة اربعة عقوبات تخییراً. و من بینها لاینجز عقوبتا الصلب و قطع العضو نظراً  الی الملاحظات السیاسیّة و الحقوق البشریة. و تبعید المحارب ایضاً یلازم المفسدة التی لایمنع منها تحت المراقبة. ومن ثمّ استبدلت هذه العقوبة الی الحبس فی النفی. و علی هذا انحصر عقوبة المحارب فی الإعدام و الحبس فی المَنفَی. و من وجهة اخری قد اختلف الفقهاء فی أمد نفی البلد لجرم المحاربة علی ثلاثة آراء؛الاول: الحبس الی ان یتوب، الثانی: الحبس الی سنة و الإخلاء المشروط بالتوبة بعد السنة؛ و الثالث: الحبس المؤبّد. و المقنن قد اختار الثانی  و قد ادّی هذا القانون الی عدم حکم القضاة بالحبس و ترجیح الاعدام نظرآ الی عدم رادعیة هذه العقوبة فی الجرائم الأمنیة کالمحاربة.
ان دراستنا هذه نظراً الی امکان المجازاة بنفی البلد قامت باقتراح استبدال الاتجاه الثالث من اتجاهات الفقهاء فی المحاربة للمقرَّر الآن فی القانون حتی یتخیّر القضاة بین الإعدام و الحبس المؤبّد تضائلاً لموارد الإعدام مع مراعاة التناسب.
و نظراً الی الملاحظة 2 من المادة 278 یبدو امکان ان تصیر توبة المحارب المحکوم بالحبس المؤبّد فی المَنفَی موجباً  لإطلاقه بالعنوان الثانوی اذ کان ذامصلحة عند الحاکم.
الكلمات الرئيسية